أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ النِّكَاحَانِ مَعًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُمِّ وَحْدَهَا. ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْقَوَاعِدِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، فِي التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا حَرُمَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، إلَّا إمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَوَازَ وَطْءِ إمَاءِ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. فَلَا يَصِحُّ ادِّعَاءُ الْإِجْمَاعِ مَعَ مُخَالَفَةِ هَؤُلَاءِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ نَصَّ عَلَيْهِ) . فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَحِلُّ نِكَاحُهُ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: إذَا قَالَ " أَنَا رَجُلٌ " لَمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ ذَلِكَ بَعْدُ. وَإِنْ قَالَ " أَنَا امْرَأَةٌ " لَمْ تَنْكِحْ إلَّا رَجُلًا. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ. فَعَلَى هَذَا: لَوْ قَالَ " أَنَا رَجُلٌ " وَقَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ. . فَهَلْ يَثْبُتُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute