للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهَدْيِ: الشَّرْطُ الْعُرْفِيُّ كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا. وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ لَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا. فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هُوَ صَحِيحٌ) . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ. وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: إذَا شَرَطَ لَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَقُلْنَا: يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَاطِلٌ. لِمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْحَدِيثِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَالَ: لَمْ أَرَ مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ لِغَيْرِهِ. قُلْت: قَدْ حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَالَ: ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَصَحَّحَ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَيَصِحُّ شَرْطُ طَلَاقِ ضَرَّتِهَا فِي رِوَايَةٍ. وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَقِيلَ: بَاطِلٌ.

فَوَائِدُ:

الْأُولَى: حُكْمُ شَرْطِ بَيْعِ أَمَتِهِ: حُكْمُ شَرْطِ طَلَاقِ ضَرَّتِهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَمِثْلُهُ بَيْعُ أَمَتِهِ. الثَّانِيَةُ: حَيْثُ قُلْنَا بِصِحَّةِ شَرْطِ سُكْنَى الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: لَمْ يَجِبْ

<<  <  ج: ص:  >  >>