وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، بِصِحَّةِ النِّكَاحِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَهُوَ الصَّوَابُ وَأَطْلَقَا فِي الصَّدَاقِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ: صِحَّةُ الصَّدَاقِ، مَعَ بُطْلَانِ الْخِيَارِ. وَصِحَّةُ الصَّدَاقِ، وَثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهِ وَبُطْلَانُ الصَّدَاقِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَهَا كِتَابِيَّةً: فَبَانَتْ مُسْلِمَةً، فَلَا خِيَارَ لَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَغَيْرُهُمْ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَهُ الْخِيَارُ. وَقَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: فَائِدَةٌ:
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ تَزَوَّجَهَا يَظُنُّهَا مُسْلِمَةً، وَلَمْ تُعْرَفْ بِتَقَدُّمِ كُفْرٍ. فَبَانَتْ كَافِرَةً. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَطْلَقُوا الْخِلَافَ هُنَا، كَمَا أَطْلَقُوهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا: فِي الشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ هُنَا فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَهَا أَمَةً، فَبَانَتْ حُرَّةً. فَلَا خِيَارَ لَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَا فَسْخَ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: لَهُ الْخِيَارُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute