للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: لَهَا الْخِيَارُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْخُلَاصَةِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُ: أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ تَحْتَ حُرٍّ. وَإِنْ كَانَ زَوَّجَ بَرِيرَةَ عَبْدًا؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ رَقَبَتَهَا. فَلَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا بِاخْتِيَارِهَا. وَيَأْتِي قَرِيبًا " إذَا عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ بَعْضُهُ: هَلْ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ أَمْ لَا؟ ".

فَائِدَةٌ:

لَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَتَحْتَهُ أَمَةٌ: فَلَا خِيَارَ لَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي الِانْتِصَارِ: احْتِمَالٌ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ. وَحَكَاهُ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَفِي الْوَاضِحِ: احْتِمَالُ يَنْفَسِخُ، بِنَاءً عَلَى غِنَاهُ عَنْ أَمَةٍ بِحُرَّةٍ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ وَجْهَيْنِ إنْ وَجَدَ طَوْلًا. وَفِي الْوَاضِحِ أَيْضًا: احْتِمَالُ يَبْطُلُ. بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ فِيمَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِحُرَّةٍ. فَإِنَّهُ يَبْطُلُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْكَفَاءَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ ". فَعَلَى الْمَذْهَبِ: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ تُعْتَبَرُ فِيهِ لَا فِيهَا. فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُطْلَقًا. فَبَانَتْ أَمَةً: فَلَا خِيَارَ لَهُ. وَلَوْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مُطْلَقًا. فَبَانَ عَبْدًا: فَلَهَا الْخِيَارُ. فَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِدَامَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَغَيْرُهُمَا: إجْمَاعًا. (فَلَهَا الْفَسْخُ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ فَسْخِهَا، أَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا: بَطَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>