للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَتَزُولُ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي فَرْجٍ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ: لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي إمْكَانِ طَرَيَان الْعُنَّةِ، عَلَى مَا فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ. وَعَلَى مَا فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ: وَلَوْ أَمْكَنَ، لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ. وَلِهَذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ لَوْ عَجَزَ لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: ضُرِبَتْ الْمُدَّةُ. انْتَهَى.

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا: هَلْ يُمْكِنُ طَرَيَانُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا: لَوْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ فِي إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ، أَوْ كَانَ يُمْكِنُ فِي الدُّبُرِ دُونَ غَيْرِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَإِنْ وَطِئَ غَيْرَهَا، أَوْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ، أَوْ فِي نِكَاحٍ آخَرَ: لَمْ تُزَلْ عُنَّتُهُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَطْرَأُ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: تَزُولُ كَمَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي هَذَا النِّكَاحِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مَبْنِيَّانِ عَلَى تَصَوُّرِ طَرَيَان الْعُنَّةِ. وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهَا لَا تَطْرَأُ. وَكَلَامُهُمَا هُنَا يَدُلُّ عَلَى طَرَيَانِهِمَا

قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَهَا. وَقَالَتْ: إنَّهَا عَذْرَاءَ. وَشَهِدَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَكْفِي شَهَادَةُ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ. كَالرَّضَاعِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ الْمَشْهُورَةُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>