وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا كَانَ الْغَرَرُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْوَكِيلِ: الضَّمَانُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. فَيَكُونُ فِي كُلٍّ مِنْ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ قَوْلَانِ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا فِي الْغَرَرِ بِالْأَمَةِ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ. الثَّانِيَةُ: مِثْلُهَا فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَارِّ: لَوْ زَوَّجَ امْرَأَةً فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا. وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ، وَيُجَهِّزُ زَوْجَتَهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ، أَوْ مَجْنُونِهِ، أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ تَزْوِيجُهَا مَعِيبًا، وَلَا لِوَلِيِّ كَبِيرَةٍ تَزْوِيجُهَا بِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا) . بِلَا نِزَاعٍ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، لَكِنْ لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.
أَحَدُهَا: الصِّحَّةُ مَعَ جَهْلِهِ بِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَالثَّالِثُ: يَصِحُّ مُطْلَقًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ لَهُ الْفَسْخُ إذْنٌ، أَوْ يَنْتَظِرُهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: لَهُ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَنْتَظِرُهَا. وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ: الْخِلَافَ إنْ أَجْبَرَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ. وَصَحَّحَهُ فِي الْإِيضَاحِ، مَعَ جَهْلِهِ، وَتَخَيَّرَ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ فِي تَزْوِيجِ مَجْنُونٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ بِمِثْلِهِ، وَمَلَكَ الْوَلِيُّ الْفَسْخَ وَجْهَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute