للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ: لَا يَجُوزُ لَهُ الِاخْتِيَارُ هُنَا، بَلْ يَبِنُّ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى أَعْسَرَ: فَلَهُ الِاخْتِيَارُ مِنْهُنَّ) . قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَ إنْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهُنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ بِإِسْلَامِهِنَّ، وَإِلَّا فَسَدَ. وَإِنْ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ: اُعْتُبِرَ عَدَمُ الطَّوْلِ، وَخَوْفُ الْعَنَتِ وَقْتَ إسْلَامِهِ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ.

تَنْبِيهٌ:

مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ عَتَقَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ الِاخْتِيَارُ مِنْ الْبَوَاقِي) . أَنَّهَا لَوْ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ بِحَدِّ إسْلَامِهِنَّ: كَانَ لَهُ الِاخْتِيَارُ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ الِاخْتِيَارُ، بَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُولَى إنْ كَانَتْ تُعِفُّهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ. فَأَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فِي عِدَّتِهَا قَبْلَهُنَّ، أَوْ بَعْدَهُنَّ: انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ) . وَتَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ إنْ كَانَتْ تُعِفَّهُ. هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تُعْتَقْ الْإِمَاءُ، ثُمَّ يُسْلِمْنَ فِي الْعِدَّةِ. فَأَمَّا إنْ عَتَقْنَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ: فَإِنَّ حُكْمَهُنَّ كَالْحَرَائِرِ.

فَائِدَةٌ:

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ثُمَّ عَتَقَ: فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>