تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ " أَنَّهُ سَوَاءً كَانَ الضَّارِبُ رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ نُصُوصِهِ، وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ: التَّسْوِيَةُ. قِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ مَا تَرَى النَّاسَ الْيَوْمَ، تُحَرِّكُ الدُّفَّ فِي أَمْلَاكٍ، أَوْ بِنَاءٍ، بِلَا غِنَاءٍ؟ فَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ. وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ يَكُونُ فِيهِ جَرَسٌ؟ قَالَ: لَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: ضَرْبُ الدُّفِّ مَخْصُوصٌ بِالنِّسَاءِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ مُطْلَقًا.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: ضَرْبُ الدُّفِّ فِي نَحْوِ الْعُرْسِ كَالْخِتَانِ، وَقُدُومِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِمَا كَالْعُرْسِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: أَصْحَابُنَا كَرِهُوا الدُّفَّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ. وَكَرِهَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ: فِي غَيْرِ عُرْسٍ وَخِتَانٍ. وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ، لِلتَّشَبُّهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: يُبَاحُ فِي الْخِتَانِ. وَقِيلَ: وَكُلِّ سُرُورٍ حَادِثٍ.
الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ، سِوَى الدُّفِّ كَمِزْمَارٍ، وَطُنْبُورٍ، وَرَبَابٍ، وَجُنْكٍ، وَنَايٍ، وَمِعْزَفَةٍ، وَسِرْنَايٌ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. وَكَذَا الْجِفَانَةُ، وَالْعُودُ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ: سَوَاءٌ اُسْتُعْمِلَتْ لِحُزْنٍ، أَوْ سُرُورٍ. وَسَأَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ النَّفْخِ فِي الْقَصَبَةِ كَالْمِزْمَارِ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute