وَطَلَاقُ الْحَاكِمِ لِأَجْلِ الْغَيْبَةِ، إذَا قَصَدَ بِهَا الْإِضْرَارَ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا تَرَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعِ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنِي) بِلَا نِزَاعٍ. لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ. قُلْت: قَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا " أَنَّهُ إذَا أَنْزَلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنِي نَصِيبًا ". فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عِنْدَ إنْزَالِهِ. وَلَمْ أَرَهُ لِلْأَصْحَابِ. وَهُوَ حَسَنٌ.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: يُسْتَحَبُّ إذَا فَرَغَ مِنْ الْجِمَاعِ أَنْ يَقْرَأَ {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} [الفرقان: ٥٤] . قَالَ: وَهَذَا عَلَى بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي تُجَوِّزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ آيَةٍ. ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ. وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَقِبَ الْجِمَاعِ. قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ. قُلْت: وَهُوَ حَسَنٌ. وَقَالَ الْقَاضِي مُحِبُّ الدِّينِ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ: هَلْ التَّسْمِيَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرَّجُلِ، أَمْ لَا؟ لَمْ أَجِدْهُ. وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ. بَلْ تَقُولُهُ الْمَرْأَةُ أَيْضًا. انْتَهَى.
قُلْت: هُوَ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَنَّ الْقَائِلَ: هُوَ الرَّجُلُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقُولُهُ أَيْضًا.
الثَّانِيَةُ:
يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ عِنْدَ الْوَقَاعِ، وَعِنْدَ الْخَلَاءِ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَأَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute