يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ: أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ: أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ. وَلَوْ رَضِيَتَا بِهِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَقَطَعَا بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. قَوْلُهُ (وَلَا يُحَدِّثُهَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ. أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ: التَّحْرِيمَ. وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ، وَالْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ أَيْضًا.
فَائِدَةٌ:
قَالَ فِي أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ: يَحْرُمُ إفْشَاءُ السِّرِّ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَحْرُمُ إفْشَاءُ السِّرِّ الْمُضِرِّ.
قَوْلُهُ (وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ مَنْزِلِهِ) . بِلَا نِزَاعٍ. مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ بِلَا إذْنِهِ. فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذَنْ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: إذَا قَامَ بِحَوَائِجِهَا، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ لَهَا. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ حَبَسَتْهُ امْرَأَتُهُ لِحَقِّهَا: إنْ خَافَ خُرُوجَهَا بِلَا إذْنِهِ، أَسْكَنَهَا حَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْفَظُهَا غَيْرَ نَفْسِهِ: حُبِسَتْ مَعَهُ. فَإِنْ عَجَزَ، أَوْ خِيفَ حُدُوثُ شَرٍّ: أُسْكِنَتْ فِي رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ. وَحَتَّى كَانَ خُرُوجُهَا مَظِنَّةً لِلْفَاحِشَةِ صَارَ حَقًّا لِلَّهِ، يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ رِعَايَتُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute