وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي مَا يَقْتَضِي جَوَازَهُ. الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ لَهُ نَقْلُ لَيْلَةِ الْوَاهِبَةِ لِتَلِي لَيْلَةَ الْمَوْهُوبَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالزُّبْدَةِ. [وَقِيلَ: إنْ وَهَبَتْهُ لَهُ: جَازَ، وَلَهُنَّ: لَمْ يَجُزْ. وَالْمُرَادُ فِيهِمَا: إلَّا بِإِذْنِهِمَا مَعَهَا، أَوْ بِإِذْنِ مَنْ عَلَيْهَا فِيهِ تَطْوِيلٌ فِي الزَّمَنِ، دُونَ غَيْرِهَا. وَهُوَ أَظْهَرُ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ. فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: لَوْ وَهَبَتْ رَابِعَةٌ لَيْلَتَهَا لِثَانِيَةٍ، فَقِيلَ: يَطَأُ ثَانِيَةً، ثُمَّ أُولَى ثُمَّ ثَانِيَةً، ثُمَّ ثَالِثَةً. وَقِيلَ لَهُ وَطْءُ الْأُولَى أَوَّلًا، ثُمَّ يُوَالِي الثَّانِيَةَ لَيْلَتَهَا وَلَيْلَةَ الرَّابِعَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَمَتَى رَجَعَتْ فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّهَا) . وَلَوْ كَانَ رُجُوعُهَا فِي بَعْضِ لَيْلَتِهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. لَكِنْ لَا يَقْضِيهَا إنْ عَلِمَ بَعْدَ تَتِمَّةِ اللَّيْلَةِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يَقْضِيهَا. وَلَهُ نَظَائِرُ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ بَذْلُ قَسْمِهَا وَنَفَقَتِهَا وَغَيْرِهِمَا لِيُمْسِكَهَا. وَلَهَا الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا يَتَجَدَّدُ شَيْئًا فَشَيْئًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute