للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا فَقِيهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ. انْتَهَى.

قُلْت: أَمَّا اشْتِرَاطُ ذَلِكَ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَمَتَى كَانَا حَكَمَيْنِ، اُشْتُرِطَ كَوْنَهُمَا فَقِيهَيْنِ. وَإِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ: جَازَ أَنْ يَكُونَا عَامِّيَّيْنِ. قُلْت: وَفِي الثَّانِي ضَعْفٌ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا يُشْتَرَطُ الِاجْتِهَادُ فِيهِمَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: اشْتِرَاطُ كَوْنِهِمَا ذَكَرَيْنِ. بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ: بِجَوَازِ كَوْنِهَا أُنْثَى، عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ التَّوْكِيلِ) يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ (لَمْ يُجْبَرَا) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْحَكَمَيْنِ وَكِيلَانِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ. لَا يُرْسِلَانِ إلَّا بِرِضَاهُمَا وَتَوْكِيلِهِمَا. فَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ التَّوْكِيلِ: لَمْ يُجْبَرَا عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشَّرِيفَ أَبَا جَعْفَرٍ، وَابْنَ الْبَنَّا: لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ خِلَافًا. وَرَضِيَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>