الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقَعَ، وَالْحَالُ مُسْتَقِيمَةٌ. فَالْمَذْهَبُ: وُقُوعُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ وَلَا يَقَعُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. الْحَالُ الرَّابِعُ: أَنْ يَعْضُلَهَا أَوْ يَظْلِمَهَا، لِتَفْتَدِي مِنْهُ. فَهَذَا حَرَامٌ عَلَيْهِ. وَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ، وَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. الْحَالُ الْخَامِسُ: كَاَلَّذِي قَبْلَهُ، لَكِنَّهَا زَنَتْ. فَيَجُوزُ ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ " هَلْ زِنَا الْمَرْأَةِ: يَفْسَخُ النِّكَاحَ؟ ". الْحَالُ السَّادِسُ: أَنْ يَظْلِمَهَا أَوْ يَعْضُلَهَا لَا لِتَفْتَدِي، فَتَفْتَدِيَ. فَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: عَلَى صِحَّةِ الْخُلْعِ. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَجُوزُ. الْحَالُ السَّابِعُ: أَنْ يُكْرِهَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. الْحَالُ الثَّامِنُ: أَنْ يَقَعَ حِيلَةً لِحَلِّ الْيَمِينِ فَلَا يَقَعُ. وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْبَابِ. الْحَالُ التَّاسِعُ: أَنْ يَضْرِبَهَا وَيُؤْذِيَهَا، لِتَرْكِهَا فَرْضًا أَوْ لِنُشُوزٍ. فَتُخَالِعُهُ لِذَلِكَ فَقَالَ فِي الْكَافِي: يَجُوزُ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَعْلِيلُ الْقَاضِي، وَأَبِي مُحَمَّدٍ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ عَلَيْهِ: جَازَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ. وَهَذَا صَحِيحٌ. الْحَالُ الْعَاشِرُ: أَنْ يَتَنَافَرَا أَدْنَى مُنَافَرَةً. فَذَكَرَهَا الْحَاوِي فِي قِسْمِ الْمَكْرُوهِ. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْمُخَالَعَةُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute