وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَهُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْعَمَلُ عِنْدِي عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّهَا أَشْهَرُ فِي الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَنَصَرَهَا الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَبِي الْمَجْنُونِ، وَسَيِّدِ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا. وَصِحَّةُ خُلْعِ أَبِي الْمَجْنُونِ وَطَلَاقِهِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. الثَّانِيَةُ: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ قَالَ " طَلِّقْ بِنْتِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِهَا " فَفَعَلَ بَانَتْ وَلَمْ يَبْرَأْ. وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَحَمَلَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ: عَلَى جَهْلِ الزَّوْجِ، وَإِلَّا فَخُلْعٌ بِلَا عِوَضٍ. وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ " طَلِّقْهَا إنْ بَرِئَتْ مِنْهُ " لَمْ تَطْلُقْ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَمَنْ قَالَ " طَلِّقْ بِنْتِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِهَا " فَطَلَّقَ: بَانَتْ وَلَمْ يَبْرَأْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْأَبِ. وَعَنْهُ: يَرْجِعُ إنْ غَرَّهُ. وَهِيَ وَجْهٌ فِي الْحَاوِي. وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَرْجِعْ فَطَلَاقُهُ رَجْعِيٌّ. وَإِنْ قَالَ " إنْ أَبْرَأْتَنِي أَنْتَ مِنْهُ فَهِيَ طَالِقٌ " فَأَبْرَأَهُ: لَمْ تَطْلُقْ. وَقِيلَ: بَلَى، إنْ أَرَادَ لَفْظَ الْإِبْرَاءِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute