للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: يَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ. ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا: فَلَهُ أَرْشُهُ، أَوْ قِيمَتُهُ. وَيَرُدُّهُ) . فَهُوَ بِالْخِيرَةِ فِي ذَلِكَ، تَغْلِيبًا لِلْمُعَاوَضَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَعَنْهُ: لَا أَرْشَ لَهُ مَعَ الْإِمْسَاكِ. كَالرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الْبَيْعِ، وَالصَّدَاقِ.

تَنْبِيهٌ

قَوْلُهُ (فَبَانَ حُرًّا، أَوْ مُسْتَحَقًّا) . يُحْتَرَزُ عَمَّا إذَا كَانَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ. وَهَلْ يَصِحُّ الْخُلْعُ، أَوْ يَكُونُ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ. الْأَوَّلُ: طَرِيقُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَابْنِ الْبَنَّا، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَالثَّانِي: طَرِيقُ الشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالْمَجْدِ وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ عَامَيْنِ، أَوْ سُكْنَى دَارٍ: صَحَّ. فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ، أَوْ خَرِبَتْ الدَّارُ: رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِي الْمُدَّةِ) . مِنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَالدَّارِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: رَجَعَ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ رَضَاعِهِ، أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهَا. وَقِيلَ: يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي. قَالَ الشَّارِحُ: فَإِذَا خَرِبَتْ الدَّارُ: رَجَعَ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ بَاقِي الْمُدَّةِ. وَتُقَدَّرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>