للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَتَذْكِرَةُ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَقَعُ وَلَهُ قِيمَتُهُ، وَكَذَلِكَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. يَعْنِي فِيمَا إذَا قَالَ " إنْ أَعْطَيْتِينِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَأَعْطَتْهُ عَبْدًا مَغْصُوبًا. وَجَزَمَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى عَبْدٍ فَبَانَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا أَوْ بَعْضَهُ: صَحَّ وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ، أَوْ قِيمَةِ مَا خَرَجَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتِينِي ثَوْبًا هَرَوِيًّا، فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَأَعْطَتْهُ مَرَوِيًّا: لَمْ تَطْلُقْ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى مَرْوِيٍّ) بِأَنْ قَالَتْ " اخْلَعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ " فَبَانَ هَرَوِيًّا: فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ. هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، إنْ وَقَعَ الْخُلْعُ [مُنَجَّزًا] عَلَى عَيْنِهِ. اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. [بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ] قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. [وَهَذَا] يَقْتَضِي حِكَايَةَ وَجْهَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ إذَا بَانَتْ الصِّفَةُ الْمُعَيَّنَةُ مُخَالِفَةً، وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ فِيهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّ الْمُؤَخَّرَ مِنْهَا فِيهَا: أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ، وَلَيْسَ فِيهَا وَلَا فِي بَعْضِهَا حِكَايَتُهُمَا فِي ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>