للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (إذَا قَالَ " إنْ أَعْطَيْتِينِي، أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي، أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا، فَأَنْتِ طَالِقٌ " كَانَ عَلَى التَّرَاخِي، أَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ أَلْفًا: طَلُقَتْ)

هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ لَا يَصِحُّ إبْطَالُهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ كَالْكِتَابَةِ عِنْدَهُ. وَوَافَقَ عَلَى شَرْطٍ مَحْضٍ. كَقَوْلِهِ " إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ". وَقَالَ: التَّعْلِيقُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ إيقَاعُ الْجَزَاءِ: إنْ كَانَ مُعَاوَضَةً، فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ. ثُمَّ إنْ كَانَتْ لَازِمَةً: فَلَازِمٌ، وَإِلَّا فَلَا. فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قَبْلَ الْقَبُولِ، وَلَا الْكِتَابَةِ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: التَّعْلِيقُ لَازِمٌ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ. انْتَهَى.

وَيَأْتِي هَذَا وَغَيْرُهُ فِي أَوَائِلِ بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ.

تَنْبِيهٌ:

مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " أَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ أَلْفًا طَلُقَتْ " بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ قَبْضُهُ. صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَمُرَادُهُ: أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ وَازِنَةً بِإِحْضَارِهِ. وَلَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً بِالْعَدَدِ وَازِنَتُهَا فِي قَبْضِهِ وَمِلْكِهِ. وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ، فِي " إنْ أَقْبَضْتِينِي " فَأَحْضَرَتْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ. فَلَوْ قَبَضَهُ فَهَلْ يَمْلِكُهُ. فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا. أَمْ لَا يَمْلِكُهُ. فَيَقَعُ رَجْعِيًّا؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت الصَّوَابُ: أَنَّهُ يَكُونُ بَائِنًا بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ. وَقِيلَ: يَكْفِي عَدَدٌ مُتَّفَقٌ بِرَأْسِهِ، بِلَا وَزْنٍ. لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ. فَلَا يَكْفِي وَازِنَةٌ نَاقِصَةٌ عَدَدًا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قُلْت: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي زَمَنِنَا وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الزَّكَاةِ: يُقَوِّيهِ. وَالسَّبِيكَةُ لَا تُسَمَّى دَرَاهِمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>