وَجَعَلَهُ فِي الْمُغْنِي: كَ " إنْ أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَقِيلَ: إذَا جَعَلْنَاهُ رَجْعِيًّا بِلَا قَبُولٍ، فَكَذَلِكَ إذَا قَبِلَ. وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ فِي قَوْلِهِ " بِأَلْفٍ ". (وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ حَتَّى تَخْتَارَ، فَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ) . وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرُهُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ، الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ: لَا تَطْلُقُ. إلَّا إذَا قَالَ " بِأَلْفٍ " فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تَخْتَارَ ذَلِكَ. وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ. وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا عَنْ الْقَاضِي، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَطْلُقُ فِي قَوْلِهِ " عَلَى أَلْفٍ " حَتَّى تَخْتَارَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَخَرَجَ عَدَمُ الْوُقُوعِ مِنْ نَظِيرَتِهِنَّ فِي الْعِتْقِ. [وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا فِي قَوْلِهِ لَهَا " أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ " نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تَطْلُقُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ. وَتَطْلُقُ فِي الْأَخِيرَةِ] .
فَائِدَةٌ:
لَا يَنْقَلِبُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ بَائِنًا بِبَذْلِهَا الْأَلْفَ فِي الْمَجْلِسِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute