وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ قَبُولِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ رَدِّهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ. وَهَذَا الِاحْتِمَالُ لِلْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ. وَقِيلَ: يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي أَيْضًا. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ. وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ، وَصَحَّحَهُ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي. وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَالْأَخِيرَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ. وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ، وَالثَّالِثَ، وَالرَّابِعَ فِي الْفُرُوعِ. وَالثَّانِي لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ
فَائِدَةٌ:
لَوْ خَالَعَ وَكِيلُهُ بِلَا مَالٍ: كَانَ الْخُلْعُ لَغْوًا مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ صَحَّ الْخُلْعُ بِلَا عِوَضٍ، وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا. وَأَمَّا وَكِيلُهَا: فَيَصِحُّ خُلْعُهُ بِلَا عِوَضٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ فَنَقَصَ مِنْهُ: لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَصِحُّ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ. قَالَ فِي الْفَائِدَةِ الْعِشْرِينَ: هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَصَحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ، أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ: صَحَّ) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ زَادَ: لَمْ يَصِحَّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute