قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: الْإِكْرَاهُ يَخْتَلِفُ. فَلَا يَكُونُ إكْرَاهًا رِوَايَةً وَاحِدَةً فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ، مِمَّنْ يَتَأَلَّمُ بِالشَّتْمِ أَوْ لَا يَتَأَلَّمُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ مُكْرَهٍ، لَا بِشَتْمٍ وَتَوَعُّدٍ لِسُوقَةٍ
الثَّانِيَةُ: ضَرْبُ وَلَدِهِ وَحَبْسُهُ وَنَحْوُهُمَا: إكْرَاهٌ لِوَالِدِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَغَيْرِهِمَا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْوَالِدِ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ ضَرْبَ وَالِدِهِ وَنَحْوَهُ وَحَبْسَهُ: كَضَرْبِ وَلَدِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَيَتَوَجَّهُ تَعْدِيَتُهُ إلَى كُلِّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَعْدِيَتُهُ مَشَقَّةً عَظِيمَةً، مِنْ وَالِدٍ وَزَوْجَةٍ وَصَدِيقٍ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ سُحِرَ لِيُطَلِّقَ: كَانَ إكْرَاهًا. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قُلْت: بَلْ هُوَ مِنْهُ أَعْظَمُ الْإِكْرَاهَاتِ. [ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَابْنُ نَصْرِ اللَّهِ، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ]
الرَّابِعَةُ: يَنْبَغِي لِلْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَطَلَّقَ: أَنْ يَتَأَوَّلَ. فَإِنْ تَرَكَ التَّأْوِيلَ بِلَا عُذْرٍ: لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: تَطْلُقُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: إنْ نَوَى الْمُكْرَهُ ظُلْمًا غَيْرَ الظَّاهِرِ: نَفَعَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute