للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ. لِأَنَّهُ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِأَخَفَّ مِمَّا يَلْزَمُهُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَلَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ، وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ " طَلُقَتْ فِي الْحَالِ طَلْقَتَيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ طَلْقَةٌ، وَيَتَأَخَّرَ اثْنَتَانِ إلَى الْحَالِ الْأُخْرَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ، وَهِيَ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ. فَتَطْلُقَ فِي كُلِّ حَيْضَةٍ طَلْقَةً) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ تُسْتَثْنَى الْحَائِضُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْحَيْضُ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْعِدَّةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قُلْنَا: الْقُرْءُ الْأَطْهَارُ) . وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ (فَهَلْ تَطْلُقُ فِي الْحِلِّ طَلْقَةً؟) . أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.

إحْدَاهُمَا: تَطْلُقُ فِي الْحَالِ طَلْقَةً. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَالْبُلْغَةِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَطْلُقُ إلَّا فِي طُهْرٍ بَعْدَ حَيْضٍ مُتَجَدِّدٍ.

فَوَائِدُ:

إحْدَاهَا: حُكْمُ الْحَامِلِ كَحُكْمِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>