للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِلَا نِزَاعٍ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ: طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، (وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَخَرَّجَ وَجْهً بِأَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ نَوَيْتهَا، مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ إلْغَاءً لِلطَّرَفَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ، وَنَوَى طَلْقَةً مَعَ طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَهُوَ يَعْرِفُهُ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ) بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ، يَعْنِي: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَنَوَاهُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَصَحُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، (وَعِنْدَ الْقَاضِي تَطْلُقُ وَاحِدَةً) ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ: وَإِنْ قَالَ " وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ " لَزِمَ الْحَاسِبَ اثْنَتَانِ، وَغَيْرَهُ ثَلَاثٌ وَلَمْ يُفَصِّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>