وَقَعَتْ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ، وَالظَّاهِرُ: إرَادَتُهُ، وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ كَلَامِهِ. انْتَهَى، وَجَزَمَ بِهَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ " طَلُقَتْ طَلْقَةً بِكُلِّ حَالٍ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
فَائِدَةٌ أُخْرَى: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلُ مَا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ " وَجَهِلَ عَدَدَهُ، طَلُقَتْ وَاحِدَةً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقِيلَ: بَلْ تَطْلُقُ بِعَدَدِ مَا طَلَّقَ زَيْدٌ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ الْمُحَرَّرِ، قَوْلُهُ (إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ: طَلُقَتْ طَلْقَةً) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ، قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَطْلُقَ طَلْقَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ " أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ " لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ إرَادَةَ النِّصْفِ مِنْ كُلِّ طَلْقَةٍ مِنْهُمَا، وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: إذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ " طَلُقَتْ طَلْقَةً جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَالْأَثْرَمِ، وَأَبِي الْحَارِثِ، وَأَبِي دَاوُد، قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ اشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ النِّيَّةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَكَلِّمِ، وَيَسْتَدْعِي قَصْدَهُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى بِالضَّرُورَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عَنْهُ. انْتَهَى. وَيَأْتِي فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ " إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ ". قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute