للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ، ثُلُثَ طَلْقَةٍ، سُدُسَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ: طَلُقَتْ طَلْقَةً) هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي الْأُولَى، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ فِي الثَّالِثَةِ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ: تَقَعُ ثَلَاثًا فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي مَا لَا يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ إذَا جَمَعَ، قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ) كَذَا قَوْلُهُ (عَلَيْكُنَّ طَلْقَةً، أَوْ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا: وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ: الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَعَنْهُ: إذَا قَالَ " أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا " مَا أَرَى إلَّا قَدْ بِنَّ مِنْهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَعَنْهُ: إنْ أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ وَقَعَ ثِنْتَانِ، وَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَثَلَاثٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَالْأَقْوَى يَقَعُ ثَلَاثَةً فِي غَيْرِ الْأُولَى. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ خَمْسًا، فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ) كَذَا لَوْ أَوْقَعَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، أَوْ ثَمَانِيًا، وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَقَعُ ثَلَاثٌ، وَإِنْ أَوْقَعَ تِسْعًا فَأَزْيَدَ فَثَلَاثٌ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>