قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ، ثُلُثَ طَلْقَةٍ، سُدُسَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ: طَلُقَتْ طَلْقَةً) هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي الْأُولَى، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ فِي الثَّالِثَةِ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ: تَقَعُ ثَلَاثًا فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي مَا لَا يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ إذَا جَمَعَ، قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ) كَذَا قَوْلُهُ (عَلَيْكُنَّ طَلْقَةً، أَوْ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا: وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ: الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَعَنْهُ: إذَا قَالَ " أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا " مَا أَرَى إلَّا قَدْ بِنَّ مِنْهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَعَنْهُ: إنْ أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ وَقَعَ ثِنْتَانِ، وَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَثَلَاثٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَالْأَقْوَى يَقَعُ ثَلَاثَةً فِي غَيْرِ الْأُولَى. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ خَمْسًا، فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ) كَذَا لَوْ أَوْقَعَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، أَوْ ثَمَانِيًا، وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَقَعُ ثَلَاثٌ، وَإِنْ أَوْقَعَ تِسْعًا فَأَزْيَدَ فَثَلَاثٌ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute