للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَطْلُقُ) فَقَالَ: لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَ [لَا] ظِهَارٌ، وَ [لَا] عِتْقٌ، وَ [لَا] حَرَامٌ بِذِكْرِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَالرُّوحِ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ. انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَهَذَا ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَ جُزْءًا مُبْهَمًا أَوْ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا أَوْ عُضْوًا، طَلُقَتْ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: وَكَذَا الرُّوحُ: اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ. انْتَهَى. وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَرُدُّهُ مَا نَقَلَهُ [آنِفًا وَمَا نَقَلَهُ] هُوَ عَنْهُ [فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَيْضًا] ، ثُمَّ وَجَدْت ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ نَقَلَ عَنْ الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ بْنِ مَغْلِيٍّ: أَنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّ هَذَا يَغْلِبُ عَلَى صَاحِبِ الْفُرُوعِ [فِي الْكَلَام] يَعْنِي قَوْلَهُ: " وَكَذَا الرُّوحُ " وَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ " جُزْءًا مُعَيَّنًا " وَأَنَّ مُرَادَهُ: أَنَّهَا تَطْلُقُ بِالرُّوحِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، لَكِنَّهُ وَهَمَ فِي عَزْوِهَا إلَى أَبِي بَكْرٍ. انْتَهَى. وَهُوَ كَمَا قَالَ: قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: الظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ أَبِي بَكْرٍ سَهْوٌ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالنَّصُّ عَدَمُ الْوُقُوعِ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهَا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، [وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي قَوْلِهِ فِي الْفُرُوعِ " وَكَذَا الرُّوحِ إلَى آخِرِهِ " إلَى الْوُقُوعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ، وَقَدْ أَوَّلَهُ بِهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ مَرْجِعَ الْإِشَارَةِ فِيهِ هُوَ قَوْلُهُ " بِخِلَافِ زَوْجَتِك بَعْضُ وَلِيَّتِي " أَيْ فَلَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى: الْمُشَبَّهَةُ بِهَا فِيهِ لَهَا، فَالتَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَنْطِقُ الِانْتِفَاءَيْنِ حِينَئِذٍ، فَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ فِي الْفُرُوعِ هُوَ الْوُقُوعَ فِي الرُّوحِ، كَذَا مَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ الْآتِيَةِ بَعْدَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>