فِيهِ خِلَافًا [إلَّا رِوَايَةً فِي الْمُحَرَّرِ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ طَالِقٌ "] وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، بَلْ طَلْقَتَيْنِ " هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ: تَطْلُقُ ثَلَاثًا، وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، بَلْ طَلْقَةً " هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ: تَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ، وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ، أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ " هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي " بَعْدَهَا طَلْقَةٌ " وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ وَاحِدَةً، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَيَأْتِي قَرِيبًا إذَا قُلْنَا تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ، هَلْ يَقَعَانِ مَعًا، أَوْ مُتَعَاقِبَتَانِ، فِيمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؟ وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَهَا طَلْقَةً فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَزَوْجٍ آخَرَ: دُيِّنَ، وَفِي الْحُكْمِ قِيلَ: يُقْبَلُ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ، وَقِيلَ: يُقْبَلُ إنْ وُجِدَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا، قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ، قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ وَجَدَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute