لَكِنَّ صَاحِبَ الرِّعَايَتَيْنِ: قَدَّمَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ يَعُودُ إلَى الْكُلِّ وَقَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ الْعَطْفِ لَا يَعُودُ إلَّا إلَى الْأَخِيرَةِ، فَإِذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً " طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَمَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي لَيْسَ بِجَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى بِوُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً " كَمَا قَدَّمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ أَيْضًا، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ عَنْ الْقَاضِي: أَنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا فِي هَذِهِ وَفِي الْجَمِيعِ، وَاخْتَارَ الشَّارِحُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِي الْأُولَى، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْبَاقِي، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِي الْأُولَى، وَفِي قَوْلِهِ " طَلْقَتَيْنِ وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً "، فَإِذَا قُلْنَا: تَطْلُقُ ثَلَاثًا فِي قَوْلِهِ " طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً " لَوْ أَرَادَ اسْتِثْنَاءً مِنْ الْمَجْمُوعِ: دُيِّنَ، وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنَّهُ قَالَ: دُيِّنَ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ [قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي التَّهْذِيبِ: كُلُّ مَوْضِعٍ فَسَّرَ قَوْلَهُ فِيهِ بِمَا يَحْتَمِلُهُ، فَإِنَّهُ يُدَيَّنُ فِيهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، دُونَ الْحُكْمِ. انْتَهَى. وَنَقَلَهُ أَيْضًا عَنْهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ] .
قُلْتُ: الصَّوَابُ قَبُولُهُ، [قَالَ الشَّيْخُ فِي مُخْتَصَرِهِ هِدَايَةِ أَبِي الْخَطَّابِ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ اسْتِثْنَاءَ الْوَاحِدَةِ مِنْ الثَّلَاثِ: قُبِلَ، وَهَذَا الْجَزْمُ مِنْ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ مَعَ إطْلَاقِ أَبِي الْخَطَّابِ لِلْخِلَافِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ أَحْسَنُ مَا يَسْتَنِدُ إلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْوَجْهِ الثَّانِي، وَهُوَ الْقَبُولُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute