للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ مَوْتِي " فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، أَحَدُهُمَا: تَطْلُقُ فِي أَوَّلِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. الثَّانِي: لَا تَطْلُقُ. الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " أَطْوَلُكُمَا حَيَاةً طَالِقٌ " فَبِمَوْتِ إحْدَاهُمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْأُخْرَى إذَنْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ وَقْتَ يَمِينِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إذَا مَاتَ أَبِي أَوْ اشْتَرَيْتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشْتَرَاهَا: لَمْ تَطْلُقْ) وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالنَّظْمِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، (وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّبْصِرَةِ، قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَهَذَا أَظْهَرُ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: وَهَذَا الصَّحِيحُ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: طَلُقَتْ فِي الْأَصَحِّ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَالْجَامِعِ، وَالشَّرِيفُ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمْدَةِ الْأَدِلَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَقَوَاعِدِ ابْنِ رَجَبٍ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةُ، وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>