للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ " إذَا أَعْطَيْتِينِي " أَوْ " مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ عِنْدَهُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَوَافَقَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى شَرْطٍ مَحْضٍ، كَ " إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ "، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: التَّعْلِيقُ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ إيقَاعَ الْجَزَاءِ إنْ كَانَ مُعَاوَضَةً فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ لَازِمَةً فَلَازِمٌ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَلَا الْكِنَايَةِ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ " التَّعْلِيقُ لَازِمٌ " دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ، أَيْضًا فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْخُلْعِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ فَصَلَ بَيْنَ الشَّرْطِ وَحُكْمِهِ بِكَلَامٍ مُنْتَظِمٍ، نَحْوُ " أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ قُمْت " لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَقْطَعُهُ، كَسَكْتَةٍ وَتَسْبِيحَةٍ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت إنْ قُمْت، دُيِّنَ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ، نَصَّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالنَّظْمِ: يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، قُلْت: صَرَّحَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا هُوَ وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ، وَلَكِنْ حَكَاهُمَا وَجْهَيْنِ، وَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي الْفُرُوعِ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَقَالَ وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ. انْتَهَى. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ " إذَا قَالَ لَهَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>