بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَلَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ، لَا قُمْت وَلَا قَعَدْت " فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهَا تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا فِي الْأَصَحِّ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اتِّفَاقًا، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا.
قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ (إذَا قَالَ: إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضِ) يَعْنِي: تَطْلُقُ مِنْ حِينِ تَرَى دَمَ الْحَيْضِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ: طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْفُنُونِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ: تَطْلُقُ بِتَبَيُّنِهِ بِمُضِيِّ أَقَلِّهِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: طَلُقَتْ بِأَوَّلِ جَزْءٍ تَرَاهُ مِنْ الدَّمِ فِي الظَّاهِرِ، فَإِذَا اتَّصَلَ الدَّمُ أَقَلَّ الْحَيْضِ: اسْتَقَرَّ وُقُوعُهُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ قَالَ: إذَا حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرُ) ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ غُسْلُهَا، بَلْ مُجَرَّدُ مَا تَطْهُرُ تَطْلُقُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَغْتَسِلَ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً مِنْ أَوَّلِ حَيْضَةِ مُسْتَقْبَلَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute