للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا، فَتُعْتَبَرُ الْبَيِّنَةُ، فَيَخْتَبِرْنَهَا بِإِدْخَالِ قُطْنَةٍ فِي الْفَرَجِ زَمَنَ دَعْوَاهَا الْحَيْضَ، فَإِنْ ظَهَرَ دَمٌ: فَهِيَ حَائِضٌ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.

قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ أَمْكَنَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ مُجَرَّدُ قَوْلِهَا كَدُخُولِ الدَّارِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ تُسْتَحْلَفُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، يَأْتِيَانِ فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: وَإِنْ حِضْت فَأَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْت، وَكَذَّبَهَا: طَلُقَتْ دُونَ ضَرَّتِهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: لَا تَطْلُقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، كَالضَّرَّةِ، فَتُخْتَبَرُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ إنْ أَمْكَنَ، لَكِنْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: لَا عَمَلَ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: إنْ أَخْرَجَتْ عَلَى خِرْقَةٍ دَمًا: طَلُقَتْ الضَّرَّةُ، اخْتَارَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَحَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي، وَالْخِلَافُ فِي يَمِينِهَا كَالْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ فِيمَا إذَا قَالَ (" كُلَّمَا حَاضَتْ إحْدَاكُنَّ فَضَرَائِرُهَا طَوَالِقُ " فَقُلْنَ " قَدْ حِضْنَا " وَصَدَقَهُنَّ) (: طَلَّقَهُنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>