الثَّانِي: قَوْلُهُ (وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ مَوْجُودَةٍ، أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ، أَوْ مَاضِيَةٍ لَمْ يَطَأَ بَعْدَهَا، صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَعَنْهُ: تَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، ذَكَرَهَا الْقَاضِي، وَمَنْ بَعْدَهُ، وَقِيلَ: لَا يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ مَوْجُودَةٍ، وَلَا مَاضِيَةٍ، وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ عَنْ أَصْحَابِنَا.
فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: لَوْ قَالَ " إذَا حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ " لَمْ يَقَعْ إلَّا بِحَمْلٍ مُتَجَدِّدٍ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمُوا بِهِ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعُ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، لَكِنْ قَدَّمَ أَنَّهَا إذَا بَانَتْ حَامِلًا تَطْلُقُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَتَبِعَهُ فِي الْحَاوِي، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْحَابُ، بَلْ جَعَلُوهُ خَطَأً، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَطَأُ حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ يَطَأُ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي، وَعَنْهُ: يَجُوزُ أَكْثَرَ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ قُرْبَانِهَا مَرَّةً فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: هَلْ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ كُنْت حَامِلًا بِأُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى طَلُقَتْ ثَلَاثًا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute