وَكَذَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ إنْ أَلْحَقْنَاهُ بِهِ لِثُبُوتِ وَطْئِهِ بِهِ، فَتَثْبُتُ الرَّجْعَةُ، عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهَا، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَطْءِ الْمُحَصِّلِ لِلرَّجْعَةِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهَا، وَقَعَتْ وَاحِدَةً بِيَقِينٍ، وَلَغَا مَا زَادَ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: هَذَا أَظْهَرُ، قَالَ فِي النُّكَتِ: وَهُوَ أَصَحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.
(وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا) ، قَالَ فِي مُنْتَخَبِ الشِّيرَازِيِّ: أَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ: أَنَّ الْقُرْعَةَ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي إلْحَاقِ الطَّلَاقِ لِأَجْلِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَبَهَةِ، فَمَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ هُنَا: جَعَلَ التَّعْيِينَ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ، وَجَعَلَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لَازِمًا لِذَلِكَ، وَمَنْ مَنَعَهَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْقَصْدَ بِهَا هُنَا هُوَ اللَّازِمُ، وَهُوَ الْوُقُوعُ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ فِيهِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، انْتَهَى.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: إذَا قَالَ " إنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَأَلْقَتْ مَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا، فَإِنْ قَالَتْ " قَدْ وَلَدْت " فَأَنْكَرَ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، قَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ: هَذَا إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْحَمْلِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute