للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَلُقَتْ بِالصِّفَةِ أَنْ يَقَعَ عَلَى حَفْصَةَ أُخْرَى بِالصِّفَةِ فِي حَقِّ عَمْرَةَ، فَيَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَيْهِمَا، وَأَنَّ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فِي " كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ " وَوُجِدَ رَجْعِيًّا يَقَعُ الثَّلَاثُ، يُعْطَى اسْتِيفَاءُ الثَّلَاثِ فِي حَقِّ عَمْرَةَ؛ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ طَلْقَةً بِالْمُبَاشَرَةِ وَطَلْقَةً بِالصِّفَةِ، وَالثَّالِثَةَ بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي طَلَاقِ عَمْرَةَ الْمُعَلَّقِ بِطَلَاقِ حَفْصَةَ. انْتَهَى.

الثَّالِثَةُ: لَوْ عَلَّقَ ثَلَاثًا بِتَطْلِيقٍ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً: طَلُقَتْ ثَلَاثًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَأَمَّا قَبْلَ الدُّخُولِ: فَيَقَعُ مَا نَجَّزَهُ، وَأَمَّا طَلَاقُهَا بِعِوَضٍ: فَلَا يَقَعُ غَيْرُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَكُلَّمَا طَلَّقْت اثْنَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَكُلَّمَا طَلَّقْت ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَحْرَارٌ، وَكُلَّمَا طَلَّقْت أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارٌ، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ جَمِيعًا: عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ، وَقِيلَ: عَشَرَةً، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ: وَهُوَ خَطَأٌ، قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>