وَطَلُقَتْ بِالصِّفَةِ أَنْ يَقَعَ عَلَى حَفْصَةَ أُخْرَى بِالصِّفَةِ فِي حَقِّ عَمْرَةَ، فَيَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَيْهِمَا، وَأَنَّ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فِي " كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ " وَوُجِدَ رَجْعِيًّا يَقَعُ الثَّلَاثُ، يُعْطَى اسْتِيفَاءُ الثَّلَاثِ فِي حَقِّ عَمْرَةَ؛ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ طَلْقَةً بِالْمُبَاشَرَةِ وَطَلْقَةً بِالصِّفَةِ، وَالثَّالِثَةَ بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي طَلَاقِ عَمْرَةَ الْمُعَلَّقِ بِطَلَاقِ حَفْصَةَ. انْتَهَى.
الثَّالِثَةُ: لَوْ عَلَّقَ ثَلَاثًا بِتَطْلِيقٍ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً: طَلُقَتْ ثَلَاثًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَأَمَّا قَبْلَ الدُّخُولِ: فَيَقَعُ مَا نَجَّزَهُ، وَأَمَّا طَلَاقُهَا بِعِوَضٍ: فَلَا يَقَعُ غَيْرُهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَكُلَّمَا طَلَّقْت اثْنَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَكُلَّمَا طَلَّقْت ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَحْرَارٌ، وَكُلَّمَا طَلَّقْت أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارٌ، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ جَمِيعًا: عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ، وَقِيلَ: عَشَرَةً، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ: وَهُوَ خَطَأٌ، قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute