للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ: سَوَاءٌ أَشَارَتْ بِيَدٍ أَوْ بِعَيْنٍ. أَحَدُهُمَا: لَا يَحْنَثُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا أَوْلَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَحْنَثُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي بَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَلَّمَتْهُ سَكْرَانَ أَوْ أَصَمَّ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَلَّمَتْهُ أَوْ مَجْنُونًا يَسْمَعُ كَلَامَهَا: حَنِثَ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْأَصَمِّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الْمَذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ بِتَكْلِيمِهَا السَّكْرَانَ فَقَطْ، وَأَطْلَقَ فِي السَّكْرَانِ وَجْهَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ.

فَائِدَةٌ: كَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ كَلَّمَتْ صَبِيًّا يَسْمَعُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ مُكَلَّمٌ: حَنِثَ، فَأَمَّا إنْ جُنَّتْ هِيَ وَكَلَّمَتْهُ: لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهَا، فَلَمْ يَبْقَ لِكَلَامِهَا حُكْمٌ، وَلَوْ كَلَّمَتْهُ وَهِيَ سَكْرَى: حَنِثَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الصَّاحِي، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>