للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا مِنْ الْقَاعِدَةِ، لَكِنَّ الْمَذْهَبَ هُنَا خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ أَمَرْتُك فَخَالَفْتِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَنَهَاهَا فَخَالَفَتْهُ: لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُطْلَقَ الْمُخَالَفَةِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ مُطْلَقًا، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إنْ لَمْ تَعْرِفْ حَقِيقَهُ الْأَمْرِ وَالنَّهْي: حَنِثَ، قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ وَالتَّحْقِيقِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: عَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مِثْلُ قَوْلِهِ " إنْ نَهَيْتُك فَخَالَفْتِينِي: فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَأَمَرَهَا وَخَالَفَتْهُ، لَمْ يَذْكُرْهَا الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَلَّا يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِفَرْقٍ مُؤَثِّرٍ لِيَمْتَنِعَ التَّخْرِيجُ. انْتَهَى. قُلْت: عَلَّلَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا تَطْلُقُ بِكُلِّ حَالٍ: بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ أَمْرٌ بِضِدِّهِ. انْتَهَيَا. وَقَدْ قَالَ مَعْنَى ذَلِكَ الْأُصُولِيُّونَ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ " ثُمَّ قَالَهُ ثَانِيًا: طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>