للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَائِدُ. الْأُولَى: لَوْ حَلَفَ عَلَى مَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ وَقَصَدَ مَنْعَهُ كَالزَّوْجَةِ، وَالْوَلَدِ، وَنَحْوِهِمَا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا: فَفِيهِ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ، قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ هُنَاكَ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ لَمْ يَحْنَثْ النَّاسِي، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلْنَهُ فَخَالَفَهُ: لَمْ يَحْنَثْ إنْ قَصَدَ إكْرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَمْرِ وَلَا يَجِبُ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِوُقُوفِهِ فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَقِفْ، وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِالصَّوَابِ وَالْخَطَأِ لَمَّا فَسَّرَ الرُّؤْيَا، فَقَالَ " لَا تُقْسِمْ " لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِقْسَامَ عَلَيْهِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْكَتْمِ وَقَالَ أَيْضًا: إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ فَكَالنَّاسِي، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَدَمُ حِنْثِهِ هُنَا أَظْهَرُ. انْتَهَى.

وَأَمَّا إنْ قَصَدَ بِمَنْعِهِمْ أَنْ لَا يُخَالِفُوهُ، وَفَعَلُوهُ كُرْهًا: لَمْ يَحْنَثْ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا: وَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ كَالسُّلْطَانِ، وَالْحَاجِّ اسْتَوَى الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ وَالْإِكْرَاهُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي السُّلْطَانِ، الثَّالِثَةُ: لَوْ فَعَلَهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ: لَمْ يَحْنَثْ. كَالنَّائِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي،

<<  <  ج: ص:  >  >>