للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعَةُ: إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا، ثُمَّ مَاتَ هُوَ قَبْلَ الْبَيَانِ، فَكَذَلِكَ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَالْإِقْرَاعُ إذَا مَاتَتْ وَاحِدَةٌ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: هَلْ لِلْوَرَثَةِ الْبَيَانُ مُطْلَقًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَإِنْ صَحَّ بَيَانُهُمْ فَعَيَّنُوا الْمَيِّتَةَ: قَبِلَ قَوْلِهِمْ، وَإِنْ عَيَّنُوا الْحَيَّةَ: حَلَفُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ طَلَاقَ الْمَيِّتَةِ، الْخَامِسَةُ: إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَتَانِ، أَوْ إحْدَاهُمَا: عُيِّنَ الْمُطَلَّقُ لِأَجَلِ الْإِرْثِ، فَإِنْ كَانَ نَوَى الْمُطَلَّقَةَ: حَلَفَ لِوَرَثَةِ الْأُخْرَى: أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا، وَوَرِثَهَا، أَوْ الْحَيَّةَ، وَلَمْ يَرِثْ الْمَيِّتَةَ، وَإِنْ كَانَ مَا نَوَى إحْدَاهُمَا: أَقْرَعَ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ يُعَيِّنُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، فَإِنَّ عَيَّنَ الْحَيَّةَ لِلطَّلَاقِ: صَحَّ، وَحَلَفَ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتَةِ: أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَوَرِثَهَا، وَإِنْ عَيَّنَهَا لِلطَّلَاقِ: لَمْ يَرِثْهَا، وَحَلَفَ لِلْحَيَّةِ، وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ لَهُمَا مَا إذَا مَاتَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ.

السَّادِسَةُ: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ، أَوْ أَمَتَيْهِ " إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ غَدًا " فَمَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْغَدِ: طَلُقَتْ، وَعَتَقَتْ الْبَاقِيَةُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ وَلَا تُعْتَقُ إلَّا بِقُرْعَةٍ تُصِيبُهَا كَمَوْتِهِمَا، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيَهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا) يَعْنِي: أَنَّ الْمَنْسِيَّةَ تُخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَاخْتَارَهُ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>