وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: الصَّرِيحُ مِنْ ذَلِكَ: لَفْظُ " الرَّجْعَةِ " وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِلْمُصَنِّفِ، وَاحْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ، قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: نَكَحْتهَا، أَوْ تَزَوَّجْتهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) ، عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْإِيضَاحِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالزُّبْدَةِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْإِيضَاحِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. أَحَدُهُمَا: لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، قَالَهُ فِي الْمُبْهِجِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ، أَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَاخْتَارَهُ [الْقَاضِي] وَابْنُ حَامِدٍ، وَقَالَ فِي الْمُوجِزِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ مَعَ نِيَّةٍ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: فَنَكَحْتهَا وَتَزَوَّجْتهَا كِنَايَةٌ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هَلْ تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِكِنَايَةٍ، نَحْوَ " أَعَدْتُك " أَوْ " اسْتَدَمْتُكِ؟ " فِيهِ وَجْهَانِ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: يَنْوِي فِي قَوْلِهِ " أَعَدْتُك " أَوْ " اسْتَدَمْتُكِ " فَقَطْ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ: إنَّ اشْتَرَطْنَا الْإِشْهَادَ فِي الرَّجْعَةِ: لَمْ تَصِحَّ رَجْعَتُهَا بِالْكِنَايَةِ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute