للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَخَذَ الْمُصَنِّفُ مِنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ بِتَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ حِينِ الرَّجْعَةِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَجِيءُ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ: إذَا كَانَ الْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهَا لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِمُدَّتِهِ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ بِالِاحْتِسَابِ: فَلَا يَتَمَشَّى.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ " أَنَّ لَهَا الْقَسْمَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: أَنَّهُ لَا قَسْمَ لَهَا، ذَكَرَهُ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ " وَإِذَا أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ ".

قَوْلُهُ (وَيُبَاحُ) (لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا وَالْخَلْوَةُ وَالسَّفَرُ بِهَا، وَلَهَا أَنْ تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَزَيَّنَ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ: هَذَا أَظْهَرُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ أَيْضًا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْمُذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ: حِلُّهَا، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: لَيْسَتْ مُبَاحَةً حَتَّى يُرَاجِعَهَا بِالْقَوْلِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، فَعَلَى هَذَا: هَلْ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، وَبَنَاهُمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ وَاضِحٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>