ذَكَرَهُمَا ابْنُ حَامِدٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَذَكَرَهُ فِي الْعِدَّةِ. إحْدَاهُمَا: لَهُ رَجْعَتُهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَغَيْرِهِمَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَنَصُّهُمَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَاخْتِيَارُ أَصْحَابِهِ: الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَهُ ارْتِجَاعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا، بَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، قَالَ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الطَّلَاقِ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى: أَنَّ لَهُ رَجْعَتَهَا وَلَوْ فَرَطَتْ فِي الْغُسْلِ سِنِينَ، حَتَّى قَالَ بِهِ شَرِيكٌ الْقَاضِي عِشْرِينَ سُنَّةً، وَذَكَرَهَا ابْنُ الْقِيَمِ فِي الْهُدَى إحْدَى الرِّوَايَاتِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَجَمَاعَةٍ، وَيَأْتِي حِكَايَتُهُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعَنْهُ: يَمْضِي وَقْتُ صَلَاةٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَالْقُرْءُ: الْحَيْضُ ".
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إبَاحَتِهَا لِلْأَزْوَاجِ، وَحِلِّهَا لِزَوْجِهَا بِالرَّجْعَةِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute