للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا: رُدَّتْ إلَيْهِ، وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا زَوْجَةُ الثَّانِي، إنْ كَانَ أَصَابَهَا، نَقَلَهَا الْخِرَقِيُّ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: هَلْ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الْمَهْرَ، أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ. أَحَدُهُمَا: تَضْمَنُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ خُرُوجَ الْبِضْعِ مُتَقَوِّمٌ. وَالثَّانِي: لَا تَضْمَنُ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الرَّضَاعِ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا: لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ، لَكِنْ إنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ: لَمْ يُقْبَلْ تَصْدِيقُهَا، لَكِنْ مَتَى بَانَتْ مِنْهُ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: إنْ صَدَّقَتْهُ لَمْ يُقْبَلْ، إلَّا أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمَا.

فَائِدَةٌ:

لَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْأَوَّلِ لَهُ إنْ صَدَّقَتْهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهَا، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: إنْ صَدَّقَتْهُ: لَزِمَهَا لِلثَّانِي مَهْرُهَا أَوْ نِصْفُهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>