وَفِي الْآخِرِ يَصِيرُ مُولِيًا فِي الْحَالِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ قَالَ " وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَةً بِالتَّنْكِيرِ إلَّا يَوْمًا " لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: يَصِيرُ مُولِيًا فِي الْحَالِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لَا يَصِيرُ مُولِيًا هُنَا، وَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ مُولٍ فِي الَّتِي قَبْلَهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ: لَمْ يَصِرْ مُولِيًا) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ مُولِيًا، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَصَحَّحَهُ الشَّارِحِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْفُرُوعِ.
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ حَلَفَ عَلَى مُدَّةٍ، ثُمَّ قَالَ " إذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك مُدَّةً بِحَيْثُ يَكُونُ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك إنْ شِئْت، فَشَاءَتْ: صَارَ مُولِيًا) ، أَنَّهُ سَوَاءٌ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: تُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا فِي الْحَالِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute