قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ لَازِمُ قَوْلِهِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَمْ يُطَالَبْ بِالْفَيْئَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَخَرَجَ مِنْ الْإِيلَاءِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ، كَالشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيِّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْخِلَافَ السَّابِقَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ " مَتَى قَدَرْت جَامَعْت "، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ، أَعْنِي: فِي صِفَةِ الْفَيْئَةِ وَانْبَنَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ إذَا قَدَرَ عَلَى الْوَطْءِ: هَلْ يَلْزَمُهُ؟ فَالْخِرَقِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ يَقُولَانِ: يَلْزَمُهُ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ لَا يَلْزَمُهُ. انْتَهَى. وَعِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ قَوْلِهِ " قَدْ فِئْت إلَيْك ". الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ كَانَ مُظَاهِرًا، فَقَالَ: أَمْهِلُونِي حَتَّى أَطْلُبَ رَقَبَةً أَعْتِقُهَا عَنْ ظِهَارِي: أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) ، أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ لِصَوْمِ شَهْرَيْ الظِّهَارِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَيُطَلِّقُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: يَصُومُ فَيَفِيءُ. كَمَعْذُورٍ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُحَرَّرِ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ) (وَطِئَهَا دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ فِي الدُّبُرِ:) (لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْفَيْئَةِ) ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute