وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَفِي الْأُخْرَى: يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا أَصَحُّ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَآبِيهَا وَطَلَاقٍ: يُحْبَسُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ كَطَلَاقِ الْمُولِي "، يَعْنِي: أَنَّهَا هَلْ تَقَعُ رَجْعِيَّةً، أَوْ بَائِنَةً؟ وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَقَعُ رَجْعِيَّةً، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَنْهُ: أَنَّ طَلَاقَ الْحَاكِمِ بَائِنٌ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ طَلَاقَ الْمُولِي رَجْعِيٌّ، قَالَ الْقَاضِي: الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ فِرْقَةَ الْحَاكِمِ تَكُونُ بَائِنًا، وَعَنْهُ: فِرْقَةُ الْحَاكِمِ كَاللِّعَانِ، فَتَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ: امْتَنَعَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْجُمْهُورُ مِنْ إثْبَاتِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَالَ: وَالطَّرِيقَانِ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ الْحَاكِمِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، أَوْ فَسَخَ صَحَّ: ذَلِكَ) ، يَعْنِي: لَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ: صَحَّ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute