تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَلَا تُجْزِئُهُ إلَّا رَقَبَةٌ سَلِيمَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا، كَالْعَمَى) ، أَنَّ الْأَعْوَرَ يُجْزِئُ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ، قَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، قَوْلُهُ (وَشَلَلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، أَوْ قَطْعِهِمَا، أَوْ قَطْعِ إبْهَامِ الْيَدِ، أَوْ سَبَّابَتِهَا، أَوْ الْوُسْطَى، أَوْ الْخِنْصَرِ، أَوْ الْبِنْصِرِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ) ، يَعْنِي: لَا يُجْزِئُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: إنْ كَانَتْ إصْبَعُهُ مَقْطُوعَةً، فَأَرْجُو هَذَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ.
ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُ الْمَرْهُونِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ، وَلَا يَصِحُّ إلَّا مَعَ يَسَارِ الرَّاهِنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَانِي، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَوْ قُتِلَ فِي الْجِنَايَةِ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُجْزِئُ إنْ جَازَ بَيْعُهُ.
فَائِدَةٌ:
قَطْعُ أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ كَقَطْعِ الْإِبْهَامِ، وَقَطْعُ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ إصْبَعٍ كَقَطْعِهَا، وَقَطْعُ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ.
تَنْبِيهَاتٌ. أَحَدُهَا: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَوْ قُطِعَ وَاحِدَةٌ مِنْ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ، أَوْ قُطِعَا مِنْ يَدَيْنِ: أَنَّهُ يُجْزِئُهُ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute