وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: يُجْزِئُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَة، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ وَجْهًا، وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: أَنَّهُ يُجْزِئُ مَنْ جُهِلَ خَبَرُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ مُطْلَقًا أَمَّا إنْ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ: كَوْنُهُ حَيًّا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، قَوْلًا وَاحِدًا، قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
قَوْلُهُ (وَلَا أَخْرَسُ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يُجْزِئُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَوَازَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: حُكْمُ مَنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ.
فَائِدَةٌ: لَا يُجْزِئُ الْأَخْرَسُ الْأَصَمُّ، وَلَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَة، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ: الْإِجْزَاءَ إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " إذَا كَانَ أَصَمَّ فَقَطْ ". قَوْلُهُ (وَلَا مَنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute