قَوْلُهُ (وَإِنْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ " أَشْهَدُ " بِ " أُقْسِمُ، أَوْ " أَحْلِفُ " أَوْ لَفْظَةَ " اللَّعْنَةِ " بِ " الْإِبْعَادِ " أَوْ " الْغَضَبِ " بِ " السَّخَطِ " فَعَلَى وَجْهَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ: لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ، قَالَ النَّاظِمُ: وَيُلْغَى بِذَلِكَ عَلَى الْمُتَجَوَّدِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ لَا يَصِحُّ، قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ " الشَّهَادَةِ " وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ، وَكَذَلِكَ صِيغَةُ " اللَّعْنَةِ " وَ " الْغَضَبِ " عَلَى الْأَصَحِّ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ لَفْظُ " الشَّهَادَةِ " لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَالشَّهَادَاتِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ " اللَّعْنَةِ " بِالْإِبْعَادِ أَوْ بِالْغَضَبِ: فَفِي الْإِجْزَاءِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. ثَالِثُهَا: الْإِجْزَاءُ بِالْغَضَبِ لَا بِالْإِبْعَادِ، وَفِي إبْدَالِ لَفْظَةِ " أَشْهَدُ " بِ " أُقْسِمُ " أَوْ " أَحْلِفُ " وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: لَا يُجْزِئُ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute