إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ خَصِيًّا بِأَنْ تُقْطَعَ أُنْثَيَاهُ وَيَبْقَى ذَكَرُهُ. فَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: قَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ. وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ، إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةَ مَغْلُوطَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَجْبُوبًا، بِأَنْ يُقْطَعَ ذَكَرُهُ، وَتَبْقَى أُنْثَيَاهُ. فَقَالَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ: يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَلْحَقُ الْمَجْبُوبَ دُونَ الْخَصِيِّ. انْتَهَى. وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ النَّاظِمُ:
وَزَوْجَةُ مَنْ لَمْ يُنْزِلْ الْمَاءَ عَادَةً ... لِجَبِّ الْفَتَى أَوْ لِاخْتِصَاءٍ لِيُبْعِد
وَإِنْ جُبَّ إحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الْفَتَى ... فَأُلْحِقْ لَدَى أَصْحَابِنَا فِي مُبْعَدِ
. انْتَهَى.
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ جَبِّ إحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ لِغَيْرِهِ. وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَإِنْ قُطِعَ إحْدَاهُمَا ".
فَائِدَةٌ:
قَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ: لَوْ كَانَ عِنِّينًا لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ. انْتَهَيَا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَلْحَقُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute