فَائِدَةٌ:
لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ تَتَبَيَّنْ فِيهَا الْخِلْقَةُ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ: أَنَّ فِيهَا صُورَةً خَفِيَّةً بَانَ بِهَا أَنَّهَا خِلْقَةُ آدَمِيٍّ: انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهَا لَوْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ: أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ. فَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ ذَلِكَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِهِ، وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ. وَأَمَّا إذَا أَلْقَتْ نُطْفَةً أَوْ دَمًا أَوْ عَلَقَةً: فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِهِ، قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَأَجْرَى الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ الَّتِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهَا مَبْدَأُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ كَامْرَأَةِ الطِّفْلِ، وَكَذَا الْمُطَلَّقَةُ عَقِبَ الْعَقْدِ وَنَحْوِهِ: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. وَفِيهِ بُعْدٌ. وَتَابَعَ أَبَا الْخَطَّابِ عَلَى قَوْلِ ذَلِكَ. وَتَابَعَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا. وَعَنْهُ: تَنْقَضِي بِهِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةِ الطِّفْلِ، لِلُحُوقِهِ بِاسْتِلْحَاقِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَظُنُّ هَذَا اخْتِيَارَ الْقَاضِي. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: إنْ أَتَتْ بِهِ امْرَأَةٌ بَائِنٌ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ: انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، كَالْمُلَاعِنَةِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute